للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع" وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم من حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل وهو منبطح" وفي إسناده انقطاع وقد ورد النهي عن القعود على المائدة التى يدار عليها الخمر من حديث عمر عند أحمد بإسناد ضعيف ومن حديث حابر عند الترمذى وحسنه وأخرجه أيضا أحمد والنسائي والترمذي والحاكم من حديثه مرفوعا وفي الباب غير ذلك ويؤيده أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن ذلك "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه" وهو في الصحيحين وغيرهما.

وأما العقيقة فيدل على مشروعيتها حديث سلمان بن عامر الضبي عند البخاري وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مع الغلام عقيقة فأهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى" وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذى والحاكم وعبد الحق من حديث الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق ر أسه" وقد قيل أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا هذا الحديث وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق فكأنه كره الإسم فقالوا: يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له قال: "من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاه" فكان هذا الحديث دليلا على أن الأحاديث الواردة في رهن الغلام بعقيقته ليست على الوجوب بل للاستحباب.

وأما كونها شاتين عن الذكر وشاة عن الأنثى فلحديث عمرو بن شعيب المذكور ولحديث عائشة عند أحمد والترمذي وابن حبان والبيهقى وصححه الترمذي قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة" وأخرج نحوه أحمد والنسائي والترمذي والحاكم والدارقطنى وصححه

<<  <  ج: ص:  >  >>