بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم وصححة ابن السكن وابن خزيمة وابن الجارود الله تبارك وتعالى رضي الله عنهن الرب عز وجل وقواه ابن عدي وفي إسناده عبيد الله العتكي وهو مختلف فيه وأخرج الدارقطني عن عبد الرحمن بن يزيد مرسلا قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم وأخرجه أبو داود أيضا في المراسيل عن إبراهيم النخعي وأخرجه أيضا البيهقي من مرسل الحسن وأخرجه الدارقطني من طرق عن زيد بن ثابت وفي الباب آثار غير ما ذكر قال: في البحر مسألة فرضهن يعني الجدات السدس وإن كثرن إدا استوين وتستوى أم الأم وأم الأب لا فصل بينهما فإن اختلفن سقط الأبعد بالأقرب ولا يسقطهن إلا الأمهات والأب يسقط الجدات من جهتة والأم من الطرفين.
وأما كون للجد السدس مع من لا يسقطه فلحديث عمران ابن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثة قال: "لك السدس" فلما أدبر دعاه فقال: "لك سدس آخر" فلما أدبر دعاه فقال: "إن السدس الآخر طعمة" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححة وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن الحسن أن عمر سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد فقام معقل ابن يسار المزني فقال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا قال: السدس قال: مع من قال: لا أدري قال: لا دريت فما تغنى إذن وهو منقطع لأن الحسن لم يسمع من عمر وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحها حديث الحسن عن معقل وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم اختلافا كثيرا ورويت عنهم قضايا متعددة وقد دل الدليل على أنه يستحق السدس وأنه فرضة فإذا صار إليه زيادة عليه فهو طعمة وذلك كما في حديث عمران وإنما قيدنا استحقاقه للسدس بعدم المسقط لأنه إذا كان معه من يسقطه كالأب فلا شيء له وهكذا إذا كان مع الجد من يسقطه فله الميراث كله.
وأما كونه لا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الإبن أو ابن الإبن أو الأب فلا خلاف في ذلك بين أهل العلم.