للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المرأة فورد حديث "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم وقد روى موقوفا ومرفوعا من حديث عائشة ومن حديث أبي قتادة ومما يفيد وجوب ستر العورة أحاديث النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء وفي بعضها فليخالف بين طرفيه وفي بعضها وإن كان ضيقا فأتزر به وكلها في الصحيح.

وأما قوله: لا يشتمل الصماء فلحديث أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتمل الصماء" وهو في الصحيحين وفي لفظ فيهما "وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقه" وأخرج نحوه الجماعة من حديث أبي سعيد واشتمال الصماء هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقى ما يخرج منه يده.

وأما قوله: ولا يسدل فلحديث النهي عن السدل في الصلاة وهو عند أحمد وأبي داود والترمذي والحاكم في المستدرك وفي الباب عن جماعة من الصحابة والسدل هو أسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جنبيه بين يديه بل يلتحف به ويدخل يديه من داخل١ فيركع ويسجد وهو كذلك.

وأما قوله: ولايسبل فلما ورد من الأحاديث الصحيحة من النهي عن إسبال الإزار والمراد بالإسبال أن يرخي إزاره حتى يجاوز الكعبين.


= ذلك من الأعذار. وأحاديث المنع من أقوال صريحة لا احتمال فيها وقد يقال: دلالتها على المنع على كل حال إنما يكون بعد صحتها. وفي كل منها مقال، إلا أن يقال هي بمجموعها منتهضة للاستدلال. ولا يخفى ما فيه. من خط الحسن بن يحيى قدس سره.
١ ينظر هذا. فإن الالتحاف وإدخال اليد داخل الثوب ينافي قوله من غير أن يضم جانبيه. والذي في مختصر النهاية: السدل هو أن يضع وسط الرداء على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. وهو شعار اليهود. انتهى. وهو واضح كما ترى. وقد قال أبو عبيدة بعد قوله من غير أن يضم جانبيه: فإن ضمه فليس بسدل. من خط العلامة حسن بن يحيى قدس الله روحه ونور مضجعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>