للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث المسيء فإنه صلى الله عليه وسلم وصف له ما يفعل في كل ركعة وقد أمره بقراءة الفاتحة فكانت

من جملة ما يجب في كل ركعة كما أنه يجب فعل ما أقترن بها في كل ركعة ورد ما يفيد ذلك من لفظه صلى الله عليه وسلم فإنه قال للمسيء: "ثم افعل ذلك في الصلاة كلها١" وهو في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: ذلك بعد أن وصف له ما يفعل في الركعة الواحدة لا في جملة الصلاة فكان ذلك قرينة على أن المراد بالصلاة كل ركعة تماثل تلك الركعة من الصلاة.

وأما وجوب الفاتحة في كل ركعة على المؤتم فلما ورد من الأدلة الدالة على أن المؤتم يقرؤها خلف الإمام كحديث: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب" ونحوه ولدخول المؤتم تحت هذه الأدلة المقتضية لوجوب الفاتحة في كل ركعة من كل مصل٢.


١ وأوضح من هذا ما أفاده صاحب البدر المنير: أن أحمد وابن حبان أخرجا حديث المسيء بلفظ: "ثم اقرأ بأم القرآن" – إلى أن قال – " ثم اصنع ذلك في كل ركعة". وقال: هذه رواية جليلة فاستفدها. والله أعلم. من خط محمد العمراني سلمه الله تعالى.
٢ قد ورد الأمر بتسبيح الركوع والسجود ثلاثا ثلاثا، وورد أيضا الأمر بالدعاء في السجود.
فأما الأول: فأخرج أبو داود، والترمذي، وابن ماجه عن ابن مسعود قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ركع أحدكم فليقل. سبحان ربي العظيم ثلاثا" وذلك أدناه.
وأما الثاني: فأخرج مسلم عن ابن عباس: "فأما الركوع فعظموا فيه الرب. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم" وقد ذهب إلى وجوب التسبيح أحمد وطائفة من أهل الحديث. ولم يعتذر مخالفوهم إلا بعدم الذكر في حديث المسيء. ولا يخفى ما فيه. من خط الفاضل العمراني سلمه الله تعالى..
قيل: حديث ابن مسعود سيأتي في أثناء البحث عن ذكر الركوع والسجود. فلا معنى لذكره هنا. هـ. والله أعلم.
مراد المحشي، أنه في هذا ورد بلفظ الأمر الدال على الوجوب. فكيف يجعله المؤلف مسنونا. والذي ذكره المؤلف فيما يأتي فليس فيه بلفظ الأمر. فلا يخفى عليك. من خط العلامة حسن قدس سره.
وعلى كل حال فوضعها هنا غير مناسب، ولو كتبها العمراني فيما كتبه على الكلام في ذكر الركوع والسجود لكان صوابا.

<<  <  ج: ص:  >  >>