للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المفترض بالمنتفل وأما العكس فلحديث معاذ "أنه كان يؤم قومه بعد أن يصلي تلك الصلاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم" وهي في الصحيحين وغيرهما وأما صلاة المنتفل بعد المنتفل فكما فعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وصلى ابن عباس وكذلك صلاته بأنس واليتيم والعجوز وغير ذلك والكل ثابت في الصحيح. وأما كونها تجب المتابعة للإمام في غير مبطل فلحديث "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" وهو ثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة وأنس وجابر وثابت خارج الصحيح عن جماعة من الصحابة وورد الوعيد على المخالفة كحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه إلى رأس حمار أو يحول صورته صورة حمار" أخرجه الجماعة ولا يتابعه في شيء يوجب بطلان صلاته نحو أن يتكلم أو يفعل أفعالا تخرجه عن صورة المصلي ولا خلاف في ذلك.

وأما كونه لا يؤم الرجل قوما هم له كارهون فلحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل أتى الصلاة دبارا ورجل اعتبد محرر" أخرجه أبو داود وابن ماجه وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وفيه ضعف. وأخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون" وقد حسنه الترمذي وضعفه البيهقي. قال


= والنسائي وحسنه من حديث أبي سعيد الخدري قال:"أيكم يتجر مع هذا فقام رجل فصلى معه" والله أعلم. من خط العمراني.
وقد يقال: الحجة على الصحة عدم ورود ما يمنع عن الشرع إلا أن يقال: دليل المنع حديث: "لا تختلفوا على إمامكم" وحينئذ تكون هذه الأدلة مخصصة ومصححة للإئتمام مع الاختلاف في النية. من خط سيدي الحسن بن يحيى قدس سره.

<<  <  ج: ص:  >  >>