للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنك ... "١.

فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شهادتها وحدها مع أنها شهدت على فعل نفسها، وإن كان الأمر قد يشترك معها في العلم به غيرها٢.

عمل الفقهاء بالقاعدة:

نقل ابن المنذر، وابن قدامة الإجماع على اعتبار قول المؤتمن في ضياع الوديعة أو تلفها، واشترط الأكثرون يمينه٣، وفصل بعض الفقهاء فقالوا: إن ادعى التلف لسبب ظاهر لزمته البينة وإلا قبل قوله مع يمينه، وتقدم ذكر عدد من فقهاء المذاهب لهذه القاعدة تصريحا أو تضمينا٤.

ويدل كلام فقهاء المذاهب الأربعة على اعتبار هذه القاعدة من حيث الجملة وإن كانوا يختلفون في بعض التفصيل.


١ أخرجه البخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٩/٥٦ (النكاح / شهادة المرضعة) .
٢ انظر: الطرق الحكمية /٨٧-٨٨، ١٣٩.
٣ انظر: اإجماع /٦١، والمغني ٩/٢٧٣، وانظر حاشية رد المحتار ٥/٩٧٤، والقوانين الفقهية ص٣٧١، والمهذب ١/٣٦٢.
٤ راجع مات تقدم في أول القاعدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>