للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي مسألة خبر المرأة عن انقضاء عدتها نجد أن فقهاء المذاهب الأربعة يقررون اعتبار قولها؛ لأنها مؤتمنة عليه، وإن كان بعضهم قد اشترط كونها مرضِيَّة، وبعضهم لم يصرح بهذا الشرط١، وكذلك ما كان نحوها من المسائل.

قال الشيرازي الشافعي: "وإن تزوجت المطلقة ثلاثا بزوج، وادعت أنه أصابها، وأنكر الزوج قولها لم يقبل قولها على الزوج الثاني في الإصابة، ويقبل قولها في الإباحة للزوج الأول؛ لأنها تدعي على الزوج الثاني حقا وهو استقرار المهر، ولا تدعي على الأول شيئا، وإنما تخبره عن أمر هي فيه مؤتمنة فقُبِل"٢.

من فروع القاعدة:

١- الأخذ بخبر المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن انقضاء العدة فيها، أو أنها حين طُلقت كانت حائضا ونحوه على تفصيل في ذلك٣.


١ انظر: حاشية رد المحتار ٣/٥٢٣، وأحكام القرآن لابن عربي ١/١٨٧، والمهذب ٢/١٥٢، والمغني ١/٣٦٧.
٢ المهذب ٢/١٠٥.
٣ انظر: الهداية ٢/٣١٠، وشرح الخرشي ٤/٢٩-٣٠، والمجموع ١٦/٤٣٠، والمغني ١٠/٧٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>