للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي عليَّ ومثلها معها ثم قال: "يا عمر: أما شعرت أن عمّ الرجل صنو أبيه"١.

وقد تأول بعض العلماء قوله صلى الله عليه وسلم: "فهي عليّ ومثلها" بأنه صلى الله عليه وسلم تسلف منه زكاة عامين، أو غيره من الأوجه إحسانا للظن بالصحابة الكرام واستبعادا لأن يمنع العباس أو غيره من الصحابة رضوان الله عليهم الزكاة الواجبة٢.

إلا أنه يمكن أن يؤخذ منه بوجه من الوجوه صحة أداء الزكاة عن الغير إذا لم يكن من وجبت عليه جاحدا لوجوبها.


١ متفق عليه، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري: "فهي عليه صدقة ومثلها معها". صحيح البخاري مع الفتح ٣/٣٨٨ (الزكاة/قول الله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} التوبة (٦٠) ، وصحيح مسلم مع النووي ٧/٥٦ (الزكاة/تقديم الزكاة ومنعها) .
٢ انظر: فتح الباري ٣/٣٩١، وشرح صحيح مسلم ٧/٥٧، ونيل الأوطار ٤/٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>