٢ فتح الباري ٣/٣٩١، وانظر شرح ابن القيم لسنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود ٥/١٩. ٣ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/١٦١ (الزكاة/زكاة الفطر عن نفسه وغيره) ، والدارقطني في سننه ٢/١٤١ (كتاب زكاة الفطر) ، وقد ضعف هذا الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص ٢/١٨٣، وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٣/٣١٩-٣٢٠: "إنه يرتقي بما يعضده إلى درجة الحسن. ومعنى هذا الحديث وارد في صحيح مسلم (الزكاة/زكاة الفطر) فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كنا نُخْرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط ... " الحديث. قال النووي: "فيه دليل على وجوبها على السيد عن عبده لا على العبد عن نفسه. وقال بعضهم: بل تجب عليه" انظر: صحيح مسلم مع النووي ٧/٦٢-٦٣ (الزكاة/زكاة الفطر) . وانظر تفصيل القول فيمن تجب عليه زكاة الفطر عن العبد والصغير في شرح صحيح مسلم ٧/٦٢-٦٣، وفتح الباري ٣/٤٣٢-٤٣٤.