للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي: "وقال الذين لا يجيزون تعجيل الزكاة: معناه أنا أؤديها عنه"١.

وقال ابن حجر: "ودلت رواية مسلم على أنه صلى الله عليه وسلم التزم بإخراج ذلك عنه لقوله "فهي عليّ"٢.

خامسا: استدل المقري على صحة الأداء عن الغير بحديث: "أدوا صدقة الفطر عمن تمونون" ٣.


١ شرح مسلم ٧/٥٧.
٢ فتح الباري ٣/٣٩١، وانظر شرح ابن القيم لسنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود ٥/١٩.
٣ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/١٦١ (الزكاة/زكاة الفطر عن نفسه وغيره) ، والدارقطني في سننه ٢/١٤١ (كتاب زكاة الفطر) ، وقد ضعف هذا الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص ٢/١٨٣، وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٣/٣١٩-٣٢٠: "إنه يرتقي بما يعضده إلى درجة الحسن. ومعنى هذا الحديث وارد في صحيح مسلم (الزكاة/زكاة الفطر) فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كنا نُخْرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط ... " الحديث.
قال النووي: "فيه دليل على وجوبها على السيد عن عبده لا على العبد عن نفسه. وقال بعضهم: بل تجب عليه" انظر: صحيح مسلم مع النووي ٧/٦٢-٦٣ (الزكاة/زكاة الفطر) . وانظر تفصيل القول فيمن تجب عليه زكاة الفطر عن العبد والصغير في شرح صحيح مسلم ٧/٦٢-٦٣، وفتح الباري ٣/٤٣٢-٤٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>