للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومما يدل على صحة هذه القاعدة في حق الميت ما يلي:

١- الحديث المتقدم في الحج عن الميت١.

٢- حديث: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه" ٢.

٣- ما روي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: "هل عليه من دين؟ " قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقال: "هل عليه من دين؟ " قالوا: نعم، قال: "فصلوا على صاحبكم". قال أبو قتادة٣: عليَّ دينه يا رسول


١ انظر: قواعد المقري ٢/٥٤٣.
٢ متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. صحيح البخاري مع الفتح ٤/٢٢٦ (الصوم/من مات وعليه صوم) ، وصحيح مسلم مع النووي ٨/٢٣ (الصيام/قضاء الصوم عن الميت) وانظر أقوال العلماء في المراد بهذا الحديث في فتح الباري ٤/٢٢٨، ونيل الأوطار ٤/٣٢٠-٣٢١.
٣ هو: الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي رضي الله عته، وقيل، اسمه النعمان، شهد أحدا وما بعدها، واختلف في شهوده بدرا، اختلف في تاريخ وفاته فقيل: سنة ٤٠هـ، وقيل: غيره. انظر: أسد الغابة ٥/٢٧٤-٢٧٥، والإصابة ١/٥٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>