صحيح البخاري مع الفتح ٥/١٥٦-١٥٧ (الشركة /تقوم الأشياء بين الشركاء بقيمة العدل) , وصحيح مسلم مع النووي ١٠/١٣٥, (العتق /الحديث الأول) . ٢ هذا ما يظهر لي من جهة استدلال بهذا الحديث. أما عبارة ابن تيمية –رحمه الله – فقد أشكل علي فهم مراده بها حيث قال: "فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقويم العبد كله وبإعطاء الشريك حصته من القيمة, ومعلوم أن قيمة حصته مفردة دون حصته من القيمة الجميع. فعلم أن حقه في نصف النصف" إلى أن قال: "فإذا كنا قد أوجبنا عليه بيع نصيبه لما في التفريق من نقص قيمة شريكه فلأن يجوز بيع الأمرين جميعاً –إذا كان في تفريقهما ضرر- إلى ".أنظر: القواعد النورانية ص ١٧٠.