للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- استدل ابن تيمية على وجوب بيع أحد الشريكين نصيبه مع شريكه أو مؤاجرته معه عند تعذر القسيمة بحديث: "من أعتق شركاً له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي الشركاء حصصهم, وعتق عليه العبد, وإلاّ فقد عتق عليه ما عتق"١.

ووجه الاستدلال به - على ما ظهر لي - أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب على من أتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره قيمة نصيب شريكه مقدرة بقيمة عدل؛ لأن عدم إلزام بذلك يؤدي إلى تضرر الشريك بنقص قيمة نصيبه؛ إذ ليست قيمة نصيبه في حال كون العبد تام الرق مثلها في حال كونه ناقص الرق٢.


١ متفق عليه من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما-, واللفظ لمسلم.
صحيح البخاري مع الفتح ٥/١٥٦-١٥٧ (الشركة /تقوم الأشياء بين الشركاء بقيمة العدل) , وصحيح مسلم مع النووي ١٠/١٣٥, (العتق /الحديث الأول) .
٢ هذا ما يظهر لي من جهة استدلال بهذا الحديث. أما عبارة ابن تيمية –رحمه الله – فقد أشكل علي فهم مراده بها حيث قال: "فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقويم العبد كله وبإعطاء الشريك حصته من القيمة, ومعلوم أن قيمة حصته مفردة دون حصته من القيمة الجميع. فعلم أن حقه في نصف النصف" إلى أن قال: "فإذا كنا قد أوجبنا عليه بيع نصيبه لما في التفريق من نقص قيمة شريكه فلأن يجوز بيع الأمرين جميعاً –إذا كان في تفريقهما ضرر- إلى ".أنظر: القواعد النورانية ص ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>