٣- مشروعية الشفعة؛ فإن من حكمة مشروعية الشفعة دفع الضرر عن الشريك١.
العمل بالضابط:
لقد تضمن كلام ابن رجب عن هذا الضابط قيوداً معتبرة للعمل به وقد تقدمت الإشارة إلى بعض هذه القيود, فمنها: عدم تضرر الشريك مما يراد إجباره عليه, ومنها: تعين ذلك التصرف لدفع الضرر ونحوهما.
والذي يظهر من تتبع بعض المسائل الفقهية التي لها تعلق بهذا الضابط أن كثيراً من الفقهاء يأخذون به. لكن لا على الإطلاق. بل في مسائل معينة تتحقق فيها تلك المصلحة- وهي عدم الإضرار بالطرفين- بحيث يختلف الحكم باختلاف ملابساته.
فقد ذكر ابن نجيم - من الحنفية- بعض المسائل التي يجبر الشريك فيها على فعل ما يدفع الضرر عن العين المشتركة. منها: الحائط المشترك إذا أراد أحد الشريكين نقضه وأبى الآخر, فإن لا يخاف سقوطه لا يجبر, وإن كان بحيث يخاف سقوطه
١ انظر: المغني ٧/٤٣٦, وبداية المجتهد٢/١٩٣-١٩٤, وشرح صحيح مسلم للنووي ١١/٤٥, ونيل الأوطار ٦/٨٣.