للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجبر١.

وقال الخرشي- من المالكية - "وإن كان الحائط بينهما أمر الآبي أن يبني مع صاحبه إن طلب ذلك٢".

وقال النووي: "إذا عظم ضرر قسمة العين المشتركة فإن طلبها أحدهما وامتنع الآخر لم يجبر فإن لم يكن به ضرر أجبر"٣

وأما ابن قدامة فقد نقل في مسألة ما إذا كان بين الشريكين حائط فانهدم فطلب أحدهما إعادة وأبى الآخر, أحداهما: أنه يجبر وهي أصح الروايتين وعلل ذلك بحصول الضرر بعدم البناء , والرواية الثانية: أنه لا يجبر وقال:إن هذه الرواية أقوى دليلا وعلل بأنه ملك لا حرمة له في نفسه فلم يجبر مالكه على الانفاق عليه كما لو انفرد به ... الخ٤.

من فروع الضابط:

١- إذا انهدم الحائط المشترك بين الشريكين, وأراد أحدهما


١ انظر: بحر الرائق ٧/٢٩وما بعدها, وغمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر ١/٢٧٩-٢٨٠.
٢ الخرشي مع حاشية العدوي ٦/١٩٤. وانظر حاشية الدسوقي٣/٤٩٨.
٣ انظر روضة الطالبن ١١/٢٠٣.
٤ انظر: المغني ٧/٤٥-٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>