للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بناءه أو أراد أحدهما هدم الجدار القائم, وامتنع الآخر أجبر الممتنع على ذلك إذا كان ذلك في مصلحة المال المشترك, ولم يكن على الشريك فيه ضرر١

٢- إذا طلب أحد الشريكين سقي الشجر وامتنع الآخر أجبر الممتنع على السقي٢.

وجه التيسير:

يتضح وجه التيسير في هذا الضابط إذا علم أن الأصل المستمر أن لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما يشاء. وأن لا يجبر على تصرف فيه. وهذا الضابط يقيد تلك الحرية فيه بعدم الإضرار بالغير وخاصة بالشريك فقد جعل للشريك الحق في إلزام شريكه ببعض التصرفات في ملكهما المشترك إذا كان ذلك التصرف يعود عليه, أو على العين المشتركة بالنفع دون أن يكون فيه إضرار بالطرف الآخر. ففي هذا الضابط خروج عن الأصل؛ مراعاة لأعلى المصلحتين؛ وتحقيقاً لمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق.


١ تقدم –قريباً- بيان أقوال الفقهاء فيه.
٢ يشير بعض الفقهاء إلى ذلك في باب المساقاة , ويشير بعضهم إليها في مسألة بيع الثمر بعد صلاح؛ لأنه يكون بين البائع المشتري ما يشبه الشركة. انظر القوانين الفقهية ص٢٤٠ووالمهذب ١/٢٨٠-٢٨١, والمغني ٦/١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>