النذر: هو أن يلزم المكلف المختار نفسه لله شيئاً ممكناً بأيِّة صيغة كانت أي: بأيِّ قولٍ كان، كأن يقول: لله عليّ أو لله نذر أو أنذر أو غير ذلك من الصيغ التي تفيد الالتزام، والأصل في النذر أنه منهي عنه، ولكن إذا نذر الإنسان وجب عليه الوفاء بنذره؛ لثناء الله عز وجل على الموفين في قوله:{يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:(من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصِه) ، والنذر أيضاً لا يجوز صرفه لغير الله؛ لأنه عبادة من العبادات التي يجب أن يفرد بها الله سبحانه وتعالى، فمن نذر لغير الله ولو بعود كبريتٍ تقرباً فإنه قد وقع في الكفر والشرك وخرج من الإسلام، واعلم أن الشرك قليله وكثيره سواء، ولذلك ينبغي للمؤمن أن يحذر منه غاية الحذر، ومقصودي بقليله وكثيره: أنه يستوي فيه الحكم بخروج الإنسان عن الإسلام إذا كان شركاً أكبر، وفي حصول التهديد والعقوبة له إن كان شركاً أصغر.
وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من أمثلة العبادة والأدلة عليها، وبهذا يكون قد انتهى الأصل الأول إن شاء الله تعالى.