للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الحافظ: وفي الحديث تكرير الفتوى، والندب إلى المبادرة إلى امتثال الأمر، وزجر مَن لم يبادر إلى ذلك وتوبيخه، وجواز مسايرة الكبار في السفر، وأن الكبير إذا رأى مصلحة للصغير لا يأنف عن إرشاده إليها، واستنبط منه البخاري

جواز انتفاع الواقف بوقفه، وهو موافق للجمهور في الأوقاف العامة، أمَّا الخاصة فالوقف على النفس لا يصحُّ عند الشافعية ومَن وافقهم، والله أعلم.

تتمَّة:

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "أهدى عمر نجيبًا، فأُعطِي بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبًا، فأُعطِيت بها ثلاثمائة دينار، فأبيعها واشتري بثمنها بدنًا؟ قال: انحرها إياها"؛ رواه أحمد وأبو داود والبخاري في "تاريخه".

* * *

الحديث الرابع

عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنِه، وأن أتصدَّق بلحمها وجلودها وأجلتها، ولا أعطي الجزار منها شيئًا، وقال: ((نحن نعطيه من عندنا)) .

قوله: "أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه"، قال الحافظ: أي: عند نحرها للاحتفاظ بها، ويحتمل أن يريد ما هو أعمُّ من ذلك؛ أي: على مصالحها في علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك.

وفي رواية: "أهدى النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة بدنة، فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها".

وفي حديث جابر الطويل عند مسلم: "ثم انصرف - صلى الله عليه وسلم - إلى المنحر فنحر ثلاثًا وسبعين بدنة، ثم أعطى عليًّا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدَنَة ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكلاَ من لحمها وشربَا من مرقها".

قوله: "وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها" (الأجلة) : جمع جل، وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه، قال البخاري: "وكان ابن عمر -

<<  <   >  >>