بعض أصحابنا، ويصحُّ البيع بالرقم، وبما ينقطع به السعر، وكما يبيع الناس، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، ولو باع ولم يسمِّ الثمن صحَّ بثمن المثل كالنكاح، انتهى.
* * *
الحديث الثاني
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:((لا تلقوا الركبان، ولا يَبِع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لبادٍ، ولا تُصَرُّوا الإبل والغنم، ومَن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردَّها وصاعًا من تمرٍ)) ، وفي لفظ:((وهو بالخيار)) ثلاثًا.
قوله:((لا تلقوا الركبان)) ظاهرٌ في النهي عن ذلك؛ لما يحصل به من الغرر على الجالب والضرر على أهل السوق.
وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تلقوا الجلب، فمَن تلقى فاشترى، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار)) .
قوله:((ولا يبع بعضكم على بيع بعض)) ، وللنسائي ((لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر)) .
ولمسلم:((لا يسومن المسلم على سوم المسلم)) ، قال العلماء: البيع على البيع حرام، وكذلك الشراء على الشراء، وهو أن يقول لِمَن اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقص، أو يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأَزْيَد، قال الحافظ: وهو مُجمَع عليه.
وأمَّا السوم فصورته: أن يأخذ شيئًا ليشتريه فيقول له: ردَّه لأبيعك خيرًا منه بثمنه أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك: استرده لأشتريه منك بأكثر، ومحلُّه بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، اهـ.
وعن أنس - رضي الله عنه -: أنه - صلى الله عليه وسلم - باع حلسًا وقدحًا وقال:((مَن يشتري هذا الحلس والقدح؟)) ، فقال رجل: أخذتهما بدرهم، فقال: ((مَن يزيد على