للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتلاعنا كما قال الله - تعالى - ثم قضى بالولد للمرأة وفرَّق بين المتلاعنين)) .

الأصل في اللعان قوله - تعالى -: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: ٦- ٩] .

واللعان والملاعنة والالتعان: بمعنًى، وهو مأخوذ من اللعن، وخصَّت المراة بالغضب لعظم ذنبها إن كانت كاذبة؛ لما فيه من تلويث الفراش والتعرُّض لإلحاق ما ليس من الزوج به، قال القفال في "محاسن الشريعة": كررت أيمان اللعان لأنها أُقِيمت مقام أربعة شهود في غيره ليقام عليها الحد، ومن ثَمَّ سُمِّيت شهادات، اهـ.

وفي أحاديث اللعان من الفوائد: أن المفتي إذا سُئِل عن واقعة ولم يعلم حكمها ورجا أن يجد فيها نصًّا لا يبادر إلى الاجتهاد فيها، وفيه أن البلاء موكَّل بالمنطق، وأنه إن لم يقع بالناطق وقع بِمَن له به وصلة، وفيه أن الحاكم يردع الخصم عن التمادي على الباطل بالموعظة والتحذير ويكرِّر ذلك ليكون أبلغ، وفيه أن اللعان إذا وقع سقط حدُّ القذف عن الملاعن للمرأة والذي رميت به، وفيه أنه ليس على الإمام أن يعلم المقذوف بما وقع من قاذفه، وفيه أن الحامل تلاعن قبل الوضع لأن اللعان شرع لدفع حدِّ القذف عن الرجل ودفع حدِّ الرجم عن المرأة، فلا فرق بين أن تكون حاملاً أو حائلاً، وفيه أن الحكم يتعلَّق بالظاهر، وأمر السرائر موكلاً إلى الله - تعالى - وفيه غير ذلك، والله أعلم.

* * *

الحديث الثالث

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "جاء رجلٌ من بني فزارة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال

<<  <   >  >>