وترك التضجُّر من الآلام؛ لئلاَّ يُفضِي إلى أشد منها، وفيه تحريم تعاطي الأسباب المفضِيَة إلى قتل النفس، وفيه التنبيه على أن حكم السراية على ما يترتَّب عليه ابتداء القتل، وفيه الاحتياط للتحديث وكيفية الضبط له والتحفُّظ فيه بذكر المكان والإشارة إلى ضبط المحدث وتوثيقه لِمَن حدَّثه ليركن السامع إلى ذلك، والله أعلم، اهـ.
وفي الحديث أن مَن قتل نفسه عمدًا فلا ديَة له وهو إجماع، وقال البخاري: باب إذا قتل نفسه خطأ فلا ديَة له، وذكر حديث سلمة بن الأكوع في قصة قتل عامر نفسه يوم خيبر.
قال الحافظ: إنما قيَّد بالخطأ لأنه محلُّ الخلاف، قال ابن بطال، قال الأوزاعي وأحمد وأسحاق: تجب ديَتُه على عاقلته، وقال الجمهور: لا يجب غير ذلك شيء، وقصة عامر حجة لهم.