للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

((إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ثم جهَدَها فقد وجب الغسل)) ، وفي لفظٍ لمسلم: ((وإن لم ينزل)) .

((شُعَبها الأربع)) : يداها ورجلاها.

قوله: ((جهدها)) ؛ أي: جامَعَها.

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا جاوَز الختانُ الختانَ وجب الغسل)) ؛ رواه الترمذي.

وعن أبي بن كعب - رضي الله عنه - قال: "إن الفُتيَا التي كانوا يقولون: الماء من الماء، رخصة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعد"؛ رواه أحمد وأبو داود.

وعن ابن عباس أنه حمل حديث: ((الماء من الماء)) على صورة مخصوصة؛ وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع.

* * *

الحديث الثامن

عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي - رضي الله عنهم -: أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاعٌ، فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي مَن هو أوفى منك شعرًا أو خير منك، يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أمَّنا في ثوب.

وفي لفظ: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفرغ الماء على رأسه ثلاثًا".

قال - رضي الله عنه -: الرجل الذي قال ما يكفيني هو: الحسن بن محمد بن أبي طالب - رضي الله عنه - أبوه: محمد بن الحنفية.

<<  <   >  >>