للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الله عليه وسلم - قال لهزال: ((لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك)) ؛ يعني: ممَّا أمرته به من إظهار أمره، قال ابن العربي: هذا محلُّه في غير المجاهر، فأمَّا إذا كان مُتظاهرًا بالفاحشة مُجاهِرًا فإني أحبُّ مكاشفته والتبريح به لينزجر هو وغيره، والله أعلم.

* * *

الحديث الخامس

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: "إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له أن امرأة منهم ورجلاً زنَيَا، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟)) ، فقالوا: ((نفضحهم ويُجلَدون)) ، قال

عبد الله بن سلام: كذبتم؛ إن فيها آية الرجم، فأتَوْا بالتوراة فنَشَروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يديه فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد، فأمر بهما النبي - صلى الله عليه وسلم - فرُجِما، قال: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة".

قال - رضي الله عنه -: الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله بن صوريا.

قوله: "فذكروا له أن امرأة منهم ورجلاً زنيَا" ولأبي داود عن أبي هريرة قال: "زنى رجل من اليهود بامرأة، فقال بعضهم: اذهبوا بنا إلى هذا النبي؛ فإنه بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله وقلنا: فتيا نبي من أنبيائك، قال: فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس في المسجد

<<  <   >  >>