الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [النحل: ٩١] .
والنذور: جمع نذر، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله - عزَّ وجلَّ -: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: ٧] ، وقال - تعالى -: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: ٢٩] .
وأصل اليمين في اللغة: اليد، وأُطلِقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كلٌّ منهم بيمين صاحبه، وعرفت اليمين في الشرع بأنها: توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله.
قوله: ((لا تسأل الإمارة)) يدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك، وأن مَن حرص على ذلك لا يُعان عليه، ومَن وُكِل إلى نفسه هلك.
وعن أنس رفعه: ((مَن طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وُكِل إلى نفسه، ومَن أُكرِه عليه أنزل الله عليه ملكًا يسدده)) ؛ أخرجه ابن المنذر.
وعن أبي هريرة رفعه: ((مَن طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدلُه جورَه فله الجنة، ومَن غلب جورُه عدلَه فله النار)) ؛ أخرجه أبو داود.
وفي حديث أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنَّا لا نولِّي مَن حرص)) ، قال ابن دقيق العيد: لما كان خطر الولاية عظيمًا بسبب أمور في الوالي وسبب أمور خارجة عنه، كان طلبها تكلُّفًا ودخولاً في خطر عظيم، فهو جدير بعدم العون، ولما كانت إذا أتت من غير مسألة لم يكن فيها هذا التكلُّف، كانت جديرة بالعون على أعبائها وأثقالها.
قوله: ((وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفِّر عن يمينك وائتِ الذي هو خير)) ، وفي رواية: ((فائتِ الذي هو خيرٌ وكفِّر عن يمينك)) ، ولأبي داود: ((كفِّر عن يمينك ثم ائتِ الذي هو خير)) .
وفي حديث عديِّ بن حاتم عند مسلم: ((فرأى غيرها أتقى لله فليأتِ التقوى)) ، قال عياض: اتفقوا على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث، وأنه يجوز تأخيرها بعد الحنث، وقال المازري: للكفارة ثلاث حالات: أحدها قبل الحلف فلا تجزئ اتفاقًا، ثانيها بعد الحلف والحنث فتجزئ اتفاقًا، ثالثها بعد الحلف وقبل الحنث ففيه الخلاف، اهـ، والجمهور على جوازها قبل الحنث.
قوله: ((لا أحلف على يمين)) ، وفي رواية لمسلم: ((على أمر)) ، وفي رواية للبخاري: "أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نفرٍ من الأشعريين فوافَقته وهو غضبان
فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا"، وفي لفظ له قال: ((والله ما أحملكم، ما عندي ما أحملكم)) ، قال: فانطلقنا، فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنهب إبل، فقيل: