للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا عتاق ولا نذر، وإذا أحلف الحاكم أحدًا بشيء من ذلك وجب عزله لجهله، انتهى.

وفي الحديث الزجر عن الحلف بغير الله - عزَّ وجلَّ - لا نبي ولا غيره، وما ورد في القرآن من القسم بغير الله فذلك يختصُّ بالله - عزَّ وجلَّ - قال الشعبي: الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أفلح وأبيه إن صدق)) فهذا اللفظ كان يجري على ألسنة العرب من غير أن يقصدوا به القسم، وقيل: يقع في كلامهم للتأكيد لا للتعظيم كقول الشاعر:

لَعَمْرُ أَبِي الوَاشِينَ إِنِّي أُحِبُّهَا

فإنه لم يقصد تعظيم والد مَن وشى به، قال الحافظ: وفيه أن مَن حلف بغير الله مطلقًا لم تنعقد يمينه سواء كان المحلوف به يستحقُّ التعظيم لمعنًى غير العبادة؛ كالأنبياء والملائكة والعلماء الصُّلَحاء والملوك والآباء والكعبة، أو كان لا يستحقُّ التعظيم كالآحَاد، أو يستحقُّ التحقير والإذلال كالشياطين والأصنام وسائر مَن عُبِد من دون الله، انتهى، والله أعلم.

* * *

الحديث الرابع

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((قال سليمان بن داود - عليهما السلام -: لأطوفنَّ الليلة على تسعين امرأة تلد كلُّ امرأة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل: إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهنَّ فلم تَلِد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان)) ، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لو قال: إن شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركًا لحاجته)) .

قوله: " قل: إن شاء الله"؛ يعني: قال له الملك.

قوله: "لأطوفن الليلة على تسعين امرأة" هو كناية عن الجماع، قال وهب بن منبه: كان لسليمان ألف امرأة:

<<  <   >  >>