عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نذرٍ كان على أمه، تُوفِّيت قبل أن تقضيه، قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فاقضيه عنها)) .
فيه دليلٌ على قضاء الحقوق الواجبة على الميت، وقد ذهب الجمهور إلى أن مَن مات وعليه نذر ماليٌّ أنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوصِ به، إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث، وفيه فضل برِّ الوالدين بعد الوفاة والتوصُّل إلى براءة ما في ذمتهم.
وعن عائشة: "أن رجلاً قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال:((نعم، تصدق عنها)) .
وفي هذا الحديث جواز الصدقة عن الميت، وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه، لا سيَّما إن كان من الولد، وهو مخصوص من عموم قوله - تعالى -: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى}[النجم: ٣٩] ، والله أعلم.
* * *
الحديث الخامس
عن كعب بن مالك - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أمسِك عليك بعض مالك؛ فهو خيرٌ لك)) .