قال الحافظ: ونقل النووي الإجماع على حلِّ أكل الجراد، لكن فصَّل ابن العربي في شرح الترمذي بين جراد الحجاز وجراد الأندلس؛ فقال في جراد الأندلس: لا يؤكل؛ لأنه ضرر محض، وهذا إن ثبت أنه يضرُّ أكله بأن يكون فيه سمية تخصُّه دون غيره من جراد البلاد تعيَّن استثناؤه، والله اعلم.
* * *
الحديث الثامن
عن زَهْدَم بن مُضَرِّب الجرمي قال:"كنَّا عند أبي موسى الأشعري فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له: هلمَّ، فتلكأ، فقال له: هلمَّ؛ فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل منه".
قوله:"شبيه بالموالي"؛ أي: العجم.
قوله:"فقال له هلمَّ، فتلكَّأ"؛ أي: تردَّد وتوقَّف، وفي رواية:"قال: إني رأيته يأكل شيئًا فذرته فحلفت أن لا أكله".
وفي الحديث جواز أكل الدجاج، واستثنى بعضهم الجلالة، وهي ما تأكل الأقذار، وعن ابن عمر: أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثًا؛ أخرجه ابن أبي شيبة، وله عن جابر:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة أن يؤكل لحمها ويشرب لبنها"، اهـ، والمعتبر في جواز أكل الجلالة زوال رائحة النجاسة بعد أن تعلف بالشيء الطاهر، والله أعلم.
* * *
الحديث التاسع
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:((إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يمسح يده حتى يَلعقها أو يُلعقها)) .