للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأبي أمامة الباهلي، وعمرو بن عبسة الأسلمي، وعائشة - رضي الله عنهم - والصنابحي، ولم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله، قال المصنف: إلى آخره من الأصل.

قال النووي: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهيِّ عنها، واتَّفقوا على جواز الفرائض المؤدَّاة فيها، واختلفوا في النوافل التي لها سبب، انتهى.

وقال الموفق في "المقنع": ويجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي، وتجوز صلاة الجنازة وركعتا الطواف وإعادة الجماعة إذا أُقِيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر، وهل يجوز في الثلاثة الباقية؟ على روايتين، ولا يجوز التطوُّع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة إلا ما له سبب؛ كتحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف وقضاء السنن الراتبة فإنها على روايتين، انتهى.

وعن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا بني عبدمناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلَّى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)) ؛ رواه الخمسة.

وهذا الحديث يدلُّ على مشروعية ركعتي الطواف في أوقات النهي تبعا للطواف.

قال الموفق في "المغني": ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوُّع في أوقات النهي، والله أعلم.

* * *

الحديث الحادي عشر

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسبُّ كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((والله ما صليتها)) ، قال: فقمنا إلى بطحان فتوضَّأ للصلاة وتوضَّأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.

<<  <   >  >>