عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري - رضي الله عنه - قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قال:((سمع الله لِمَن حمده)) ، لم يحنِ أحدٌ منَّا ظهره حتى يقع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساجدًّا ثم نقع سجودًا بعده.
فيه دليلٌ على أن المأموم يتأخَّر حتى يتمكَّن الإمام من الركن الذي ينتقل إليه، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما جُعِل الإمام ليؤتمَّ به فإذا كبَّر فكبِّروا، ولا تكبِّروا حتى يكبِّر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لِمَن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا
سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون)) ؛ رواه أبو داود.
* * *
الحديث الخامس
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:((إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا؛ فإنه مَن وافَق تأمينه تأمين الملائكة غُفِر له ما تقدم من ذنبه)) .
فيه دليلٌ على مشروعية التأمين للإمام والمأموم والجهر به في الجهرية.