للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث السادس

عن مطرف بن عبد الله قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فكان إذا سجد كبَّر، وإذا رفع رأسه كبَّر، وإذا نهض من الركعتين كبَّر، فلمَّا قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: ذكَّرَني هذا صلاة محمد - صلى الله عليه وسلم - أو قال: صلى بنا صلاة محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم.

في ذلك دليلٌ على مشروعية التكبير في كل خفض ورفع وقيام وقعود، إلا في الرفع من الركوع فإن الإمام يقول: سمع الله لِمَن حمده، ويقول هو والمأموم: ربنا ولك الحمد ... إلى آخره.

قال البغوي في "شرح السنة": اتفقت الأئمة على هذه التكبيرات.

وقال النووي: قد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة، وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للإحرام، انتهى.

واختلف العلماء هل التكبير واجب أو مندوب؟ فذهب جمهورهم إلى أنه مندوب فيما عدا تكبيرة الإحرام، وقال أحمد في رواية عنه وبعض أهل الظاهر: إنه يجب؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) ؛ رواه البخاري، ولحديث أبي موسى قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبنا فبين لنا سنَّتنا وعلَّمنا صلاتنا فقال: ((إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمَّكم أحدكم، فإذا كبَّر فكبِّروا وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين يحبكم الله، وإذا كبَّر وركع فكبِّروا واركعوا؛ فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم)) ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((فتلك بتلك)) ، وإذا قال: سمع الله لِمَن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله - تعالى - قال على لسان نبيه: سمع الله لِمَن حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم.

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((فتلك بتلك)) ؛ الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود.

* * *

<<  <   >  >>