للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيه دليلٌ على جواز الصلاة في النعلين.

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذًى أو قذرًا فليمسحه وليصلِّ فيهما)) ؛ رواه أبو داود.

وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((خالِفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم)) ؛ رواه أبو داود.

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي حافيًا ومنتعلاً"؛ رواه أبو داود.

* * *

الحديث الثالث عشر

عن أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأبي العاص بن الربيع بن عبدشمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.

هذا الحديث دليلٌ على جواز مثل ذلك في الصلاة وأنه لا يبطلها، وفيه جواز دخول الصبيان المساجد، وفيه تواضعه - صلى الله عليه وسلم - وشفَقَته على الأطفال وإكرامه لهم؛ رحمة بهم وجبرًا لوالديهم.

* * *

الحديث الرابع عشر

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب)) .

<<  <   >  >>