فيه دليلٌ على جواز استعمال الثياب وغيره في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتِّقاء حرِّها وبردها، وفيه جواز السجود على الثوب المتَّصل بالمصلي، وفيه جواز العمل القليل في الصلاة ومراعاة الخشوع فيها، وفيه جواز الصلاة في شدَّة الحر وإن كان الإبراد أفضل.
* * *
الحديث السابع
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) .
قوله:((لا يصلي)) (لا) نافية، وهو خبر بمعنى النهي، واختلف العلماء في وجوب ستر العاتق؛ فذهب الجمهور إلى استحبابه وصحة صلاة من تركه، وحملوا النهي على التنزيه.
وعن أحمد: لا تصحُّ صلاة مَن قدر على ذلك فتركه، وعنه: تصحُّ ويأثم؛ واختار ابن المنذر وجوبه إذا كان الثوب واسعًا؛ لحديث جابر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:((إذا كان الثوب واسعًا فالتحِف به)) ؛ يعني: في الصلاة، ولمسلم:((فخالِف بين طرفيه، وإن كان ضيقًا فاتَّزر به)) ؛ متفق عليه.
* * *
الحديث الثامن
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:((مَن أكل ثومًا أو بصلاً فليعتزلنا - أو: ليعتزل مسجدنا - وليقعد في بيته)) ، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحًا، فسأل، فأُخبِر بما فيها من البقول، فقال:((قرِّبوها)) إلي بعض أصحابه، فلمَّا رآه كره أكلها، قال:((كُلْ فإني أناجي من لا تناجي)) .