وفي الحديث دليلٌ على استحباب التسليم في كل ركعتين من صلاة الليل، واستحباب الإيتار بركعة واحدة، وإن أوتر بثلاث أو خمس فلا بأس كما ورد ذلك في الأحاديث الأخرى، ويجوز الوصل، والفصل أفضل؛ لكونه - صلى الله عليه وسلم - أجاب به السائل.
* * *
الحديث الثاني
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:"من كل الليل قد أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أوَّل الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر".
فيه دليلٌ على استحباب تأخير الوتر إلى آخر الليل لِمَن وثق بالاستيقاظ.
* * *
الحديث الثالث
عن عارئشة - رضي الله عنها - قالت:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس، ولا يجلس في شيء إلى في أخرها".
فيه دليلٌ على جواز الإيتار بخمسٍ بسلامٍ واحد.
وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر بسبع وبخمس، لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام)) ؛ رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.