يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه، فيجوز على ذلك الوجه) ، ثم هو يذكر بعد ذلك جملة من الفروع الفقهية والأمثلة مما رآه يندرج تحت هذه القاعدة في الفقه الحنبلي، فهذه القاعدة إنما هي ضابط لبعض أحكام التفاسخ في العقود.
ومنها القاعدة الحادية بعد المائة (من خُيِّر بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معاً فهل يجزئه أولاً؟) .
فيه خلاف يتنزل عليه مسائل.
فهذه أيضاً ليست قاعدة اصطلاحية إنما هي مسألة جزئية خلافية في المذهب، والكتاب مع ذلك عظيم القيمة يحمل من الثروة الفقهية ما يجل عن الوصف، وقد قال فيه صاحب كشف الظنون: وهو كتاب نافع من عجائب الدهر حتى إنه استكثر على ابن رجب.
٢. ومنها كتاب (إيضاح المسالك إلى قواعد مذهب مالك) ، لأحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد الونشريسي المالكي المتوفى سنة ٩١٤ هـ، وهو كتاب يشتمل على ثمان عشرة ومائة قاعدة أكثرها في الحقيقة ضوابط مذهبية.
منها قوله في القاعدة الثامنة:(الواجب الاجتهاد أو الإصابة) .
ومنها القاعدة العاشرة (كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب أو المصيب واحد لا بعينه؟) .