-- القواعد الكلية المندرجة تحت قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك) :
١. القاعدة الأولى:
قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان) .
وهي قاعدة: (ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه) .
[معنى القاعدة]
(أن ما ثبت على حال في الزمان الماضي، ثبوتاً أو نفياً، يبقى على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره) .
وهذه القاعدة: دليل الاستصحاب.
[معنى الاستصحاب وأنواعه]
(ا) معنى الاستصحاب في اللغة:
مأخوذ من الصحبة قال ابن فارس: الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته، وكل شيء لاءمَ شيئاً فقد استصحبه.
وقال في القاموس: استصحبه دعاه إلى الصحبة ولازمه.
فيكون معنى الاستصحاب: الملازمة وعدم المفارقة والملاءمة.
(ب) في الاصطلاح الأصولي:
الاستصحاب عند الأصوليين أنواع هي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute