هذه القواعد الثلاث متقاربة المعنى وكلها تفيد سد أبواب الحرام أخذاً وإعطاءً وفعلاً وطلباً واستعمالاً واتخاذاً.
ودليلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل:(لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، وشاربها وساقيها) .
وفي رواية:(لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة) .
وعند أبي داوود لعن الله الخمر، إلخ الحديث.
وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل:(لعن الله اليهود حُرِّمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها) .