للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويلزمه ما سمي، وعلى هذا لو لبى مطلقاً انعقد الإحرام مطلقاً، على رأي ضعيف عند الشافعية.

وعند الحنابلة، كما هو رأي الجمهور لا ينعقد الإحرام بغير نية.

ومما يكتفي فيه باللفظ: النذر والطلاق، حيث قالوا: لا يكفي في انعقاد النذر أو وقوع الطلاق النية بل لا بد من التلفظ، ومثل ذلك العتق فلا يكفي فيه مجرد النية دون اللفظ، وكذلك ألفاظ العقود لا بد من اللفظ ولا عمل للنية المجردة.

وعند الحنفية إن الوقوف لا بد فيه من التلفظ به ولو كان الموقوف مسجداً.

وأما عند الآخرين فيجوز بمجرد النية بل بإباحته بالفعل.

١١. وقت النية:

الأصل أن وقت النية أول العبادات ولو حكماً، لأن الأولية تكون حقيقية كمصاحبة النية لتكبيرة الإحرام، وقد تكون الأولية حكمية، كما لو نوى الصلاة قبل الشروع فيها عند الوضوء، فإذا توضأ ونوى عند الوضوء أن يصلي الظهر أو العصر مع الإمام ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة، إلا أنه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته بتلك النية؛ لأن النية المتقدمة يبقيها إلى وقت الشروع حكماً إذا لم يبدلها بغيرها كما في الصوم، وهذا عند الحنفية، والحنابلة، وقول عند المالكية.

<<  <   >  >>