قاعدة:(المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة) .
وهذا عند أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة.
وأما عند أبي حنيفة رضي الله عنه:
ف (إن الإذن المطلق إذا تعرى عن المتهمة والخيانة لا يختص بالعرف) .
الإطلاق والتقييد من صفات الألفاظ:
فاللفظ المطلق: هو ما دل على أمر مجرد عن القيود التي توجب فيه بعض المعاني أو الحدود، وعرّفه الأصوليون بأنه (هو اللفظ الشائع في جنسه بلا شمول ولا تعيين) .
واللفظ المقيد: هو الذي يكون محدداً بشيء من تلك القيود.
فلفظ فرس مثلاً مطلق، وإذا قلنا: فرس أبيض، صار مفيداً، ولفظ مكان، مطلق، ومكان الدراسة مقيد.
معنى القاعدة: إن اللفظ المطلق يعمل به على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد إما بالنص عليه أو بدلالة الحال، وأما عند أبي حنيفة يتقيد بدلالة العرف إلا بوجود تهمة أو خيانة.
من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من وكل شخصاً بشراء فرس أو سيارة فاشتراها له حمراء أو بيضاء. فقال: أردت سوداء، يلزم بما اشتراه الوكيل، لأن كلامه مطلق فيجري على إطلاقه.
وعقد الإعارة أو الإجارة المطلقة يسوِّغ للمستعير أو المستاجر جميع وجوه الانتفاع