بحكم أنه كان عليها في الزمن الماضي ما لم يقم دليل التغيير، هذا القسم قال به الحنفية والشافعية، وسموه الاستصحاب المعكوس أو المقلوب، ومن أمثلته عندهم:
الاختلاف في جريان ماء الطاحون أو البالوعة أو الماء الذي يجري إلى دار أحد أو أرضه بأنه حادث أو قديم. فإذا وقع الخلاف فيه ينظر إليه قبل وقت الخصومة هل كان موجوداً أو غير موجود، فإن كان موجوداً يحكم ببقائه على الحال التي وُجِد عليها.
ومنها: مات نصراني فجاءت امرأته مسلمة وقالت: أسلمت بعد موته فاستحق في ميراثه، وقال الورثة: بل أسلمت قبل موته، فلا ميراث لك.
فعند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد القول قول الورثة. والتعليل: أن سبب الحرمان من الميراث وهو اختلاف الدين قائم في الحال، فثبت فيما مضى تحكيماً للحال، كما في جريان ماء الطاحون، وعند زفر بن الهذيل أن القول للزوجة. والتعليل أن إسلامها حادث والحادث يضاف إلى أقرب أوقاته.
[حكم الاستصحاب]
١. عند الحنفية: الاستصحاب عند أكثر الحنفية يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق وهذا نص القاعدة عند الكرخي حيث قال: (الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه) كمسألة المفقود التي سبقت، حيث أن استصحاب حياته يمنع تقسيم تركته وبينونة امرأته، ولكنه لو مات شخص يرثه المفقود فلا يستحق المفقود من إرثه شيئاً لعدم تحقق حياته عند موته مورثه.