-- القواعد الكلية الفرعية المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير.
القاعدة الأولى:(إذا ضاق الأمر اتسع من قول الإمام الشافعي رضي الله عنه) .
القاعدة الثانية:(إذا اتسع الأمر ضاق) .
هاتان القاعدتان متقابلتان ومعناهما:(أنه إذا ظهرت مشقة في أمر فيرخص فيه ويوسع فإذا زالت المشقة عاد الأمر إلى ما كان) .
أي أنه إذا حصلت ضرورة عارضة للشخص أو الجماعة أو طرأ ظرف استثنائي أصبح معه الحكم الأصلي للحالات العادية محرجاً للمكلفين ومرهقاً لهم حتى يجعلهم في ضيق من التطبيق، فإنه يخفف عنهم ويوسع عليهم حتى يسهل ما دامت تلك الضرورة قائمة، فإذا انفرجت الضرورة وزالت عاد الحكم إلى أصله، وهذا معنى (إذا اتسع ضاق) .
وفي الحقيقة هذا شأن الرخص كلها إذا اضطر الإنسان ترخص، وإذا زالت الأسباب الموجبة للترخيص عاد الأمر إلى العزيمة التي كان عليها.
أدلة هاتين القاعدتين:
لهاتين القاعدتين أدلة كثيرة من الكتاب والسنة نذكر منها: