للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

-- المقدمة الرابعة:

-- أنواع القواعد الفقهية ومراتبها:

القواعد الفقهية ليست نوعاً واحداً، ولا كلها في مرتبة واحدة، وإنما هي أنواع وراتب، ويرجع هذا التنوع إلى سببين رئيسيين:

الأول: من حيث شمول القاعدة وسعة استيعابها للفروع والمسائل الفقهية.

الثاني: من حيث الاتفاق على مضمون القاعدة أو الاختلاف فيه.

فمن حيث الشمول والسعة تنقسم القواعد الفقهية إلى ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى: القواعد الكلية الكبرى ذوات الشمول العام والسعة العظيمة للفروع والمسائل حيث يندرج تحت كلِّ منها جُلُّ أبواب الفقه ومسائله وأفعال المكلفين إن لم يكن كلها.

وهذه القواعد ست هي:

١. قاعدة (إنما الأعمال بالنيات) أو (الأمور بمقاصدها) .

٢. قاعدة (اليقين لا يزول، أو لا يرتفع بالشك) .

٣. قاعدة (المشقة تجلب التيسير) .

٤. قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) أو (الضرر يزال) .

٥. قاعدة (العادة محكَّمة) .

٦. قاعدة (إعمال الكلام أولى من إهماله) .

المرتبة الثانية: قواعد أضيق مجالاً من سابقاتها (وإن كانت ذوات شمول وسعة) حيث يندرج تحت كل منها أعداد لا تحصى من مسائل الفقه في الأبواب المختلفة، وهي

<<  <   >  >>