القواعد الفقهية ليست نوعاً واحداً، ولا كلها في مرتبة واحدة، وإنما هي أنواع وراتب، ويرجع هذا التنوع إلى سببين رئيسيين:
الأول: من حيث شمول القاعدة وسعة استيعابها للفروع والمسائل الفقهية.
الثاني: من حيث الاتفاق على مضمون القاعدة أو الاختلاف فيه.
فمن حيث الشمول والسعة تنقسم القواعد الفقهية إلى ثلاث مراتب:
المرتبة الأولى: القواعد الكلية الكبرى ذوات الشمول العام والسعة العظيمة للفروع والمسائل حيث يندرج تحت كلِّ منها جُلُّ أبواب الفقه ومسائله وأفعال المكلفين إن لم يكن كلها.
وهذه القواعد ست هي:
١. قاعدة (إنما الأعمال بالنيات) أو (الأمور بمقاصدها) .
٢. قاعدة (اليقين لا يزول، أو لا يرتفع بالشك) .
٣. قاعدة (المشقة تجلب التيسير) .
٤. قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) أو (الضرر يزال) .
٥. قاعدة (العادة محكَّمة) .
٦. قاعدة (إعمال الكلام أولى من إهماله) .
المرتبة الثانية: قواعد أضيق مجالاً من سابقاتها (وإن كانت ذوات شمول وسعة) حيث يندرج تحت كل منها أعداد لا تحصى من مسائل الفقه في الأبواب المختلفة، وهي