الدليل: مأخوذ من الدلالة، ومعناها الإرشاد، والدليل اصطلاحاً: كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم أو الظن بشيء آخر، أو هو كومن الشيء بحيث يلزم من الظن به الظن بشيء آخر.
معنى القاعدة اصطلاحاً:
(إنه لا حجة مقبولة أو مفيدة مع الاحتمال الذي ينشأ عن دليل ظني أو قطعي بوجود تهمة) .
وأصل هذه القاعدة في تأسيس النظر:(إن التهمة إذا تمكنت من فعل الفاعل حكم بفساد فعله) وهذا عند أبي حنيفة دون صاحبيه ودون الشافعي.
ومعنى تمكن التهمة أن لها مؤيداً من ظاهر الحال وليست مجرد توهم.
ومن فروع هذه القاعدة وأمثلتها:
لو أقر شخص من مرض موته لبعض ورثته بدين، لا ينفذ إقراره إلا بتصديق باقي الورثة، لأن احتمال اتخاذ هذا الإقرار مطية لترجيح بعض الورثة على بعض في الإرث هو احتمال قوي تدل عليه حالة المرض.
وأما إذا كان الإقرار في حال الصحة فجائز، واحتمال إرادة حرمان