(ا) مفردات: الوصف: هو الصفة وهي الحالة القائمة بذات الموصوف.
اللغو: معناه الباطل الذي لا حكم له.
المعتبر: معناه المعتد به.
(ب) إجمالاً اصطلاحياً: وصف الشيء الحاضر مع الإشارة إليه لا اعتبار به؛ لأن الإشارة إليه أقوى، وأما في الشيء الغائب فالوصف يعتد به لأنه يميزه.
مجال هذه القاعدة:
هذه القاعدة تجري في سائر عقود المبادلة كالبيع والإجارة والنكاح، حيث يشترط لصحتها معرفة البدلين وانتفاء الجهالة، وذلك يكون بتمييز الشيء عن غيره بجنسه ونوعه وصفته، ويحصل هذا الإشارة إليه حساً إذا كان هذا الشيء حاضراً، أو بالذكر إذا كان غائباً.
فإذا كان حاضراً مشاراً إليه فالعبرة لتعريفه بالإشارة؛ لأن التعريف بها أقوى من التعريف بالوصف، من حيث إن الإشارة ترفع الاشتراك واحتمال المجاز في اللفظ، إلا إذا ظهر أن ذلك الشيء المسمى جنس آخر، فلا عبرة حينئذ للإشارة لعدم وجود المسمى من أصله، فيكون الاعتبار للوصف.
وأما الغائب فلما لم يمكن الإشارة إليه اعتبر ذكر أوصافه، فإذا ظهر بخلاف تلك الصفة لم يلزم.