حرمة مهر البغي (أي الفاجرة وحلوان الكاهن) أي المنجم ومدعي علم الغيب، والرشوة وأجرة النائحة، وأجرة الزامر أي المطرب، فكل ذلك لا يجوز أخذاً ولا إعطاء.
وكما حرُم شرب الخمر وحرُم الزنا والقتل وغيره حرِّم طلب ذلك الفعل من غيره على أي وجه كان، إذ الحرام لا يجوز فعله ولا الأمر بفعله.
كذلك لما حرم استعمال أواني الذهب والفضة، حيث ورد النهي عن استعمالها صريحاً في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرُم أيضاً اتخاذهما واقتناؤهما، حتى لا يكون الاتخاذ وسيلة إلى الاستعمال.
كذلك حرُم اتخاذ الكلب لمن لا يصيد أو لا يريد أن يحرس ماشيته أو زرعه.