-- ثالثا: القواعد المستثناة من قاعدة (الأمور بمقاصدها) :
(ا) قاعدة: (من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده) .
اختلفت تعبيرات الفقهاء عن هذه القاعدة، ولكنها مهما اختلفت فالمقصود منها معنى متحد.
قال الحنفية:(من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه) .
وقال المالكية:(الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد) .
وقالوا أيضاً:(من استعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه) .
وقال الشافعية:(المعارضة بنقيض المقصود) .
وقالوا أيضاً:(من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه) .
وقال الحنابلة:(من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم، وكان مما تدعو النفوس إليه ألغى ذلك السبب وصار وجوه كالعدم، ولم يترتب عليه أحكامه) .
وقالوا أيضاً: (من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم