قاعدة: هل اليمين على نية الحالف أو على نية المستحلف؟
عند الحنفية أن مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في اليمين، فقد اسثنوها فقالوا: اليمين عند القاضي على نيَّة الحالف إن كان مظلوماً، وعلى نية المستحلف أي القاضي إن كان الحالف ظالماً.
هذا في غير الطلاق والعتاق ففيهما على نية الحالف سواء كان ظالماً أم مظلوماً.
وأما عند المالكية والشافعية فاليمين على نية المستحلف أي القاضي عند التحالف في الأحكام كلها، فلا يصح فيها التورية ولا ينفع الاستثناء.
وأما عند الحنابلة فقد قال في منار السبيل: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ ولم يكن ظالما، وهم بهذا كالحنفية.