هذه القاعدة وردت بهذه العبارات المختلفة وهي في كلها تؤدي معنى واحداً.
أصل هذه القاعدة:
أصلها في أصول الإمام الكرخي وهو قوله:(الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعاً وحكماً وإن كان يبطل قصداً) .
الشرائط الشرعية المطلوبة يجب توافرها جميعاً في المحل الأصلي، ولكن التوابع قد يتساهل في استيفائها بعض هذه الشروط، لأنه قد يكون للشيء قصداً شروط مانعة، وأما إذا ثبت ضمناً أو تبعاً لشيء آخر فيكون ثبوته ضرورة ثبوت متبوعة أو ما هو ضمنه.
من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
يشترط في الوقف أن يكون الموقوف عقاراً، أو مالاً ثابتاً، فلا يصح وقف