للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

-- القاعدة الكلية الفرعية الثانية:

-- قاعدة: (ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين) .

أو (الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين) .

هاتان القاعدتان في الحقيقة بيان للقاعدة الكبرى، لأن اليقين إذا لم يُزل بالشك فهو يزول ويرتفع بيقين مثله.

أصل هذه القاعدة: قال السيوطي في الأشباه: إن هذه القاعدة ذكرها الشافعي رضي الله عنه.

ويرتبط بهاتين القاعدتين قواعد:

١. من شك هل فعل شيئاً أو لا؟ فالأصل أنه لم يفعله.

وهذه في الحقيقة تعود إلى القاعدة السابقة الأصل براءة الذمة.

٢. قاعدة من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل لأنه المتيقن، اللهم إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين.

٣. قاعدة عند المالكية: (إن الشك في النقصان كتحققه، وإن الشك في الزيادة كتحققها) .

فروع هذه القاعدة وأمثلة لها:

شك في ترك مأمور في الصلاة: قالوا يسجد للسهو.

شك في ارتكاب فعل منهي عنه وهو في الصلاة فلا يسجد؛ لأن الأصل عدم الفعل.

<<  <   >  >>