للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتقبل إشارة الأخرس في القصاص لأنه حق غير خالص لله تعالى وفيه معنى المعاوضة.

وعند أبي حنيفة وأحمد لا تصح شهادة الأخرس وإن كانت له إشارة تفهم، وقال مالك تصح شهادة الأخرس إذا كانت له إشارة تفهم، وعند الشافعية خلاف في قبول شهادته.

استثناءات لا تعتبر بها الإشارة من الأخرس وغيره:

١. شهادته لا تقبل بالإشارة عند غير مالك.

٢. يمينه لا ينعقد بها إلا اللعان، عند الشافعية، وعند الحنفية تنعقد يمينه في كل دعوى.

٣. إذا خاطب بالإشارة في الصلاة لا تبطل على الصحيح.

٤. حلف لا يكلمه فأشار إليه، لا يحنث.

<<  <   >  >>