١. استصحاب النص إلى أن يرد نسخ (أي العمل بالنص من كتاب أو سنة حتى يرد دليل ناسخ) وهذا متفق عليه بينهم.
٢. استصحاب العموم إلى أن يرد دليل تخصيص (أي العمل باللفظ العام حتى يرد المخصص، فيقتصر العام على بعض أفراده وهذا أيضاً متفق عليه بينهم.
٣. استصحاب الحال وهو (ظن دوام الشيء بناء على ثبوت وجوده قبل ذلك) . وهذا قريب من تعريف الفقهاء التالي للاستصحاب وقد اختلف الأصوليون في كونه حجة أو ليس بحجة: فذهب الأكثرون منهم مالك وأحمد وجماعة من أصحاب الشافعي، كالمزني والصيرفي وإمام الحرمين، والغزالي، إلى أنه حجة.
وذهب جمهور الحنفية وأبو الحسين البصري، وجماعة من المتكلمين وأبو الخطاب من الحنابلة إلى أنه ليس بحجة.