الأحكام الشرعية تتعلق بالظواهر، والنية وحدها لا يترتب عليها حكم شرعي دنيوي.
أما أحكام الآخرة عند الله سبحانه وتعالى فقد يترتب على النية ولو لم يصاحبها فعل ظاهر (حكم) دليل ذلك حديث صهيب رضي الله عنه الذي رواه الطبراني: (إيما رجل تزوج امرأة فنوى أن لا يعطيها من صداقها شيئاً مات يوم يموت وهو زان) . الحديث.
٢. أما لو انفردت الأفعال عن النية فهي مختلفة:
(ا) إذا كان الفعل لفظاً فإما أن يكون اللفظ صريحاً أو غير صريح، فإن كان اللفظ صريحاً فلا يحتاج إلى نية ويكفي صدور اللفظ لترتب الحكم عليه لأن اللفظ الصريح تكون النية متمثلة به، كما لو قال شخص لآخر: بعتك هذه الشيء أو أوصيت لك به أو أقر بشيء أو وكلّ أو أودع أو قذف أو طلق، فكل هذه أمور لا تتوقف على النية بل يكفي التلفظ بها لترتب الحكم عليها.
وإما أن يكون اللفظ غير صالح (أي لفظاً كنائياً) كمن قال لامرأته: اذهبي لأهلك أو قال لعبده ليس لي عليك يد، فيختلف هنا حكم اللفظ الواحد باختلاف مقصد الفاعل إذا غير الصريح لا يعطي حكمه إلا بالقصد فلا ينفصل الفعل عن النية فيه.
(ب) وأما إذا كان التصرف فعلاً غير النطق كمن سرق، أو ضرب، أو هرب من المعركة، فالحكم في مثل هذا تابع للفعل ولا ينظر إلى نيته ومقصده غالباً.
كما أن هناك أفعالاً لا تتبدل أحكامها باختلاف القصد أو النية كما لو أخذ