وأما إن امتنعت أجبرها الزوج على الاغتسال واستباحها وإن لم تنو للضرورة.
وعند الحنفية يحل وطء الكتابية بمجرد انقطاع الدم لأقل من عشرة أيام ولا يتوقف على الغسل لأنها ليست من أهله، وإن صح منها لو فعلته، وعلى هذا تكون المسألة مندرجة تحت القاعدة.
المسألة الثانية:
يمين الكافر وهل تنعقد؟ وبالتالي هل تجب عليه الكفارة بالحنث؟ وهل عليه كفارة لو قتل مسلماً خطأ؟
في هاتين المسألتين خلاف.
فعند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى: أن الكافر لا تنعقد يمينه، سواء حنث حال كفره أم بعد إسلامه، ولا تصح منه الكفارة، ودليلهما قوله تعالى في الكفار (إنهم لا أيمان لهم) . التوبة، آية (١٢) وكذلك لا تصح منه الكفارة لو قتل مسلماً خطأ لأن الكفارة عبادة وهو ليس من أهلها.
أما عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى: فإن يمين الكافر تنعقد وتلزمه الكفارة بالحنث فيها سواء حنث حال كفره أم بعد إسلامه.
وكذلك تجب عليه كفارة القتل الخطأ عقوبة له، ويشترط نيتها للتمييز لا القربة.
فعلى مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تكون هاتان المسألتان مندرجتين تحت القاعدة، وعلى مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تكونان مستثنتين منها